عقـــد تأميــن
النص العربي
|
English Text
|
شركة تأمين
|
Insurance Company
|
بوليصة تأمين ضد جميع
الأخطار
|
Property All Risk
Policy
|
تجاري وصناعي
|
Commercial and
Industrial
|
يرجى قراءة هذه البوليصة بعناية
للتأكد من أنها تفي باحتياجاتك.
|
Please read this Policy carefully to ensure it meets
your requirements.
|
مقابل قيام المؤمن له المسمى في هذه
الجدول بدفع القسط الأول المحدد في الجدول إلى الشركة المذكورة في الجدول.
|
In cosideration of the Insured named in the Schedule
hereto paying to the Compnay named therein the First Premium in the said Schedule.
|
فقد وافقت الشركة، بشرط مراعاة
الأحكام والاستثناءات والحدود والشروط المتضمنة في هذه البوليصة أو الملحق بها
(ويشار إليها هنا فيما بعد بعبارة "أحكام البوليصة") انه إذا تعرضت
إلى التلف أو الضرر مادياً وعلى نحو طارئ الممتلكات المؤمن عليها، أو أي جزء
منها خلال مدة التأمين أو خلال أية مدة لاحقة يكون المؤمن له قد دفع القسط
المطلوب عنها وتكون الشركة قد قبلته، فإن الشركة ستدفع إلى المؤمن له قيمة
الممتلكات في وقت حدوث الفقد أو التلف أو مبلغ ذلك الضرر أو أن تقوم بمحض اختيارها
بإصلاح ضرر تلك الممتلكات أو استبدالها أو أي جزء منها.
|
The Company agrees subject to the terms, exceptions,
limits, and conditions contained herein or endorsed hereon
(hereinafter referred to as the
'Terms of the Policy' that if during
the period at Insurance or during any
further period in respect of which
the Insured shall have paid and the Company
shall have accepted the premium
required the Property Insured or any part
thereof shall be accidentally
physically lost, destroyed, or damaged, the
Company will pay to the Insured the
value of the property at the time of the
happening of its loss or
destruction, or the amount of such damage, or at its
option reinstate or replace such
property or any part thereof.
|
ويشترط أن لا تزيد مسؤولية الشركة بأي
حال من الأحوال فيما يتصل بكل بند عن المبلغ المبين في الجدول المذكور والذي يتم
التأمين عليه وألا يزيد إجمالا عن مجموع المبلغ المؤمن عليه بموجب هذه البوليصة
أو ذلك المبلغ أو تلك المبالغ الذي / التي قد تكون بديلاً عنه بموجب مذكرة واردة
في هذه البوليصة أو مرفقة بها تكون موقعة من قبل الشركة أو بالنيابة عنها.
|
Provided that the liability at the Company shall in no
case exceed, in respect at each item, the sum expressed in the said
Schedule to be Insured thereon and in the whole the total sum Insured hereby
or such other sum or sums as may be substituted there for by memorandum hereon
or attached hereto signed by or behalf of the Company.
|
اسم المؤمن له و عنوانه.
|
Name of Insured and address.
|
إجمالي مبلغ التأمين.
|
Total Sum Insured.
|
القـسط.
|
Premium.
|
مدة التأمين تبدأ في الساعة الرابعة
من بعد ظهر يوم ــــــــــــ وتنتهي في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم
ــــــــــــ
|
Period of insurance commencing at 4.00 PM on the day
terminating at 4.00 PM on the day.
|
تم التوقيع في هذا اليوم ــــــــــــ
|
Signed this day of
_______
|
الفرع
|
Branch
_______
|
العنوان
|
Address
_______
|
استثناءات
|
Exceptions
|
لا تعوض الشركة المؤمن له فيما يتعلق
بـ:
|
The Company shall not indemnify the Insured in respect of:
|
1- (أ) عطب أو عطل أو إخفاق
التجهيزات أو الآلات أو المعدات.
|
1- (a) Electrical or mechanical breakdown failure or
derangement of plant machinery or equipment.
|
(ب) فساد الممتلكات بسبب تغير
الحرارة أو الرطوبة أو عطل نظام تهوية أو تبريد أو تدفئة أو التشغيل غير الملائم
لذلك النظام.
|
(b) Deterioration of property due to change in
temperature or humidity or failure or inadequate operation of an air-conditioning
cool-ing or heating system.
|
(ج) غور أو ارتفاع الأرض أو
انزلاقها أو تآكلها أو ترسبها أو تشققها.
|
(c) subsidence ground heave landslip erosion settling
or cracking.
|
إلا إذا كان ذلك (1) ناجماً عن:
|
Unless either (1) caused by:
|
الحريق أو البرق.
|
Fire or lightining.
|
الانفجار.
|
Explosion.
|
(ولأغراض هذه الاستثناءات ليس
المقصود بـ "الانفجار" انفجار أو تعطل التوربينات أو آلات الضغط أو
المحولات أو المقومات أو اسطوانات محرك تحويل التروس أو الاسطوانات الهيدروليكية
أو دواليب الموازنة أو الأجزاء المتحركة الأخرى التي تخضع للقوة النابذة أو
المراجل أو أدوات التوفير أو غير ذلك من الأوعية أو الآلات أو الأجهزة التي
يستخدم فيها الضغط).
|
(For the purposes of this Exception "explosion"
shall not mean the bursting or disruption of turbines compressors,
transformers, rectifiers,
switchgear engine cylinders,
hydraulic cylinders, fly-wheels, or other moving
parts subject to centrifugal force
or boilers economisers or other vessels
machinery or apparatus in which
pressure is used).
|
الطائرات أو الأجهزة الجوية أو ما يتم
إسقاطه منها.
|
Aircraft or other aerial devices or articles dropped
there from.
|
صدمة المركبات أو الزوارق أو القاطرات
أو المعدات الدارجة.
|
Impact by vehicles, watercrafts, locomotives or
rolling stock.
|
الزلازل
|
Earthquake.
|
أعمال الشغب أو الأعمال الكيدية (عدا
أي تصرف مستثنى بموجب الاستثناء 6 (ب) الوارد في هذه البوليصة).
|
Riot or malicious acts (other than any act excluded by
reason of Exception 6 (b) herein).
|
المضربون أو العمال الذين يواجهون
إغلاقا تعجيزياً أو الأشخاص المشاركون في الاضطرابات العمالية.
|
Strikers locked-out workers or persons taking part in
labour disturbances.
|
العواصف أو الأعاصير أو الفيضانات.
|
Storm tempest flood.
|
أو (2) ما يؤدي إلى:
|
Or (II) resulting in:
|
حدوث أي من الوقائع الواردة في (1)
أعلاه. ففي هذه الحالة لا تقوم الشركة بتعويض المؤمن له بموجب أحكام البوليصة
عما ينجم من خسارة أو تلف أو ضرر.
|
The occurrence of any of the events in (1) above, then
the Company shall only indemnify the Insured under the Terms of the
Policy in respect of the resultant loss destruction of damage.
|
2- الخسارة أو التلف أو الضرر
الذي يلحق بـ:
|
2- Loss, destruction, or damage to:-
|
(أ) الممتلكات أثناء الصنع أو
التغيير أو التصليح إذا تم تكبد تلك الخسارة أو التلف أو الضرر عندما تكون
الممتلكات في الواقع قيد العمل عليها أو تنشأ مباشرة عن ذلك العمل.
|
(a) Property in course of manufacture alteration or
repair if such loss destruction or damage is sustained while the property
is being actually worked on and directly resulting from such work.
|
(ب) الممتلكات التي تكون قيد
الإنشاء أو التشييد أو الممتلكات التي لم يتم تسليمها بموجب شهادة قبول / إنجاز.
|
(b) Property in course of construction or erection, or
property not yet handed over by signed certificate of acceptance
completion.
|
(ج) المراجل أو أدوات التوفير (ECONOMISERS)
أو التوربينات أو الأوعية أو الآلات أو الأجهزة الأخرى التي يستخدم فيها الضغط
أو محتوياتها الناجمة عن انفجارها أو تفجرها.
|
(c) Boilers economisers turbines, or other vessels
machinery, or apparatus in which pressure is used, or their contents
resulting from their explosion or rupture.
|
(د) التجهيزات أو الآلات أو
المعدات أثناء تركيبها أو تشليحها أو تجميعها.
|
(d) Plants machinery or equipmnet during installation
and assembly.
|
(هـ) الأجهزة والآلات أو المعدات
أثناء التركيب أو الفك أو التفكيك والتجميع فيما يتعلق بأية عمليات تغيير
لموقعها.
|
(e) Plant machinery or equipment during installation,
dismantling, or the stripping down and assembly in respect of any
re-siting operations.
|
(و) المعدات الكهربائية أو
تمديدات الأسلاك مما ينجم عن التيار الكهربائي (عدا البرق).
|
(f) Electrical equipment or wiring caused by electrical
current (other than lightning
).
|
(ز) النقود أو الشيكات أو
الطوابع أو السبائك أو الأحجار الثمينة غير المركبة في إطار أو الأوراق التجارية
القابلة للتداول أو إثباتات الدين والأوراق المالية من جميع الأنواع.
|
(g) Money cheques, stamps, bullion, or unset precious
stones, negotiable instruments, evidence of debt, and securities of all
kinds.
|
(ح) الحيوانات أو النباتات
المزروعة أو المحاصيل أو أشجار الغابات (الخشبية) القائمة.
|
(h) Animals, growing plants, crops, or standing timber.
|
(ط) الأرض والحظائر المسيجة
والسدود والخزانات والأرصفة الممتدة في البحر أو أرصفة تحميل السفن أو الفُرضات
أو الجسور أو الأنفاق.
|
(i) Land and enclosures dams, reservoirs, piers,
wharves, jetties,
bridges, or tunnels.
|
(ي) تجهيزات ومعدات البناء وأية
مركبة مرخصة للاستعمال في الطرقات وقاطرات السكك الحديدية والمعدات الدارجة
والزوارق أو الطائرات أو الممتلكات الموجودة في الزوارق أو الطائرات.
|
(j) Constructional plant, equipment, and any vehicle
licensed for road use, railway locomotives, and rolling stock, water
craft, or aircraft, or property contained in water craft or aircraft.
|
(ك) الممتلكات التي تكون قيد
العبور عدا ما يكون في أي أماكن محددة في الجدول أو الممتلكات التي تكون وقت
حدوث ذلك التلف أو الضرر مؤمنة أو التي كان من الممكن أن تكون مؤمنه لولا وجود
هذه البوليصة وذلك بموجب أية بوليصة أو بوالص بحرية باستثناء ما يتعلق بأية
زيادة تتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يكون متوجب الدفع بموجب البوليصة أو
البوالص البحرية لولا وجود هذه البوليصة.
|
(k) Property whilst in transit other than at any
premises described in the Schedule, or property which at the time of the
happening of such destruction or damage is insured by or would but for the existence
of this policy be insured by any Marine Policy or Policies, except in respect of
any excess beyond the amount which would have been payable under the Marine
Policy or Policies had this insurance not been effected.
|
(ل) المستندات أو المخطوطات أو
الدفاتر التجارية أو سجلات أنظمة الحاسب الآلي أو القيود بالقيمة المؤمنة
للمعلومات المتضمنة فيها.
|
(l) Documents, manuscripts, business books, or computer
systems records for the value to the insured of the information
contained therein.
|
غير أن الشركة ستعوض المؤمن له فيما
يتعلق بالخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
|
However the Company will indemnify the Insured in
respect of loss destruction or damage to:
|
(1) المستندات أو المخطوطات
والدفاتر التجارية ولكن فقط بقيمة المواد مثل القرطاسية إضافة إلى تكلفة عمليات
النسخ.
|
(1) Documents, manuscripts, and business books but only
for the value of the materials as stationery, together with the cost of
clerical labour expended in writing up.
|
(2) قيود أنظمة الحاسب فقط بقيمة
المواد إضافة إلى التكاليف والمصاريف التي يتكبدها المؤمن له بالضرورة في إعادة
استنساخ تلك المواد (باستثناء أية تكلفة أو مصاريف تتعلق باستحداث المعلومات
التي سيتم قيدها فيها).
|
(2) Computer systems records but only for the value of the
materials together with the costs and expenses necessarily
incurred by the Insured in reproducing such records (excluding any cost or
expense in connection with the production of information to be recorded therein).
|
(م) الممتلكات الموجودة برسم
الأمانة أو على أساس العمولة ما لم تكن مغطاة صراحة في هذه البوليصة.
|
M. Property held in trust or on commission unless
specifically covered under the Policy.
|
3- (أ) فقدان الاستعمال أو الفقد
الاستتباعي من أي نوع أو صفة أيا كان.
|
3- (a) Loss of use or consequential loss of any kind or
description whatsoever.
|
(ب) الخسارة الناجمة عن عدم
الأمانة أو عمل الغش أو وسيلة خداع أو أي ادعاء كاذب.
|
(b) Loss resulting from dishonesty, fraudulent action,
trick device, or other false pretence.
|
(ج) الخسارة الناجمة عن السرقة
إلا إذا اقترنت بأعمال العنف التي يتعرض لها الأشخاص أو بالتهديد بالعنف والدخول
أو الخروج بالقوة من المكان.
|
(c) Loss resulting from theft unless accompanied by
violence to persons,
or threat of violence, or forcible
and violent entry to or exit from the
premises.
|
(د) الخسارة الناجمة عن الاختفاء
أو النقص الذي يتعذر تفسيره أو المقترن بالغموض الذي يظهر في أي جرد دوري أو
حالات النقص في توريد أو تسليم المواد أو انحسار أو النقص مما ينجم عن خطأ في
النسخ أو عن خطأ حسابي.
|
(d) Loss resulting from unexplained or mysterious
disappearance, or shortage revealed at any periodic inventory, or
shortages in the supply or delivery of materials, or loss or shortage due to
clerical or accounting error.
|
(هـ) تكلفة استبدال أو تصليح
المواد التي تنطوي على عيب أو عيب في المصنعية أو التصميم أو الإغفال.
|
(e) Cost of replacing or fixing materials for designing
or manufacturing imperfiction.
|
(و) العدوى أو التلوث أو العيب
الكامن أو البلى والاهتراء أو التآكل أو الصدأ أو الهوام (الحشرات الطفيلية) أو
الفُطر أو العفن أو التدهور أو التشوه التدريجي أو التشويه أو التقلص أو التبخر
أو فقد الوزن أو تغير الطعم أو اللون أو تغير المادة والجوهر أو البهتان أو أثر
الضوء.
|
(f) Contamination, pollution, inherent vice wear, and
tear corrosion,
rust, vermin, fungus rot, gradual
deterioration, deformation, or distortion,
shrinkage, evaporation, loss of
weight, change in flavour, colour, texture, or
finish, or action of light.
|
(ز) تكلفة الصيانة العادية أو
الإصلاح العادي.
|
(g) The cost of normal upkeep or normal making good.
|
(ح) تجمد أو تصلب المواد
السائلة.
|
(h) The freezing or solidification of molten material.
|
4- الخسارة أو التلف أو الضرر
الذي يلحق بالممتلكات من جراء العواصف أو الأعاصير أو المياه أو الرمال أو
الغبار أو البَرَد أو الصقيع أو الثلج.
|
4- Loss destruction or damage by storm, tempest, water,
sand, dust, hail,
frost, or snow to property.
|
(أ) في العراء (عدا عن المباني
والهياكل والتجهيزات المصممة لأن تكون وتعمل في العراء).
|
(a) In the open (other than buildings, structures, and
plant designed to exist and operate in the open).
|
(ب) الموجودة في مبان مفتوحة
الجوانب.
|
(b) Contained in open-sided buildings.
|
ما لم تكن محددة الوصف على هذا النحو
وما لم تكن مؤمنة صراحة بوصفها بنداً مستقلاً في الجدول.
|
Unless so described and specifically insured as a
separate item in the Schedule.
|
5- المبلغ الوارد في الجدول
بوصفه التحمل (الخسارة المهدرة) فيما يتعلق بكل حادثة أو سلسلة حوادث ناتجة عن
أو تعزى إلى مصدر واحد أو بسبب أصلي واحد أدى إلى الخسارة أو التلف أو الضرر محل
التعويض بموجب هذه البوليصة.
|
5- The amount stated in the Schedule as the deductible in
respect of each and every occurrence or a series of occurrence
consequent on or attributable to
one source or original cause giving
rise to loss, destruction, or damage the
subject of indemnity under this
Policy.
|
6- أية خسارة أو تلف أو ضرر ناجم
بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو من خلال أو بنتيجة:
|
6- Any loss, destruction, or damage directly or
indirectly occasioned by or through or in consequence of:-
|
(أ) الحرب أو الغزو أو أعمال
العدو الأجنبي أو الأعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية (سواء كانت الحرب
معلنة أو غير معلنة) والحرب الأهلية.
|
(a) War invasion, act of foreign enemy hostilities, or
warlike operations
(whether war be declared or not) and
civil war.
|
(ب) العصيان أو الاضطراب المدني
الذي يصل إلى حد الانتفاضة الشعبية أو العسكرية أو العصيان المسلح أو التمرد أو
الثورة أو القوة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو أي إجراء من أي شخص يتصرف
بالنيابة عن أو فيما يتصل بأية تنظيم ذي أنشطة موجهة للإطاحة بالقوة بالحكومة
الشرعية أو القائمة أو التأثير عليها من خلال الإرهاب أو العنف، ولغرض هذه
الفقرة فإن المقصود بالإرهاب استعمال القوة لأغراض سياسية ويشمل أي استعمال
للعنف لغرض إشاعة الذعر بين الجماهير أو أي جزء من الجمهور.
|
(b) Mutiny civil commotion assuming the proportions of
or amounting to a popular rising, military rising, insurrection
rebellion, revolution military, or
usurped power of any act of any
person acting on behalf of or in connection with
any organization with activities
directed towards the overthrow by force of the
Government or to the influencing of
it by terrorism or violence (for the purpose
this provision terrorism shall mean
the use of violence for political ends
& shall include any use of violence
for the purpose of putting the public or any
section of the public in fear.
|
(ج) 1ـ التجريد الدائم أو المؤقت
من الملكية الناجم عن المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء من جانب أية سلطة قائمة
بشكل قانوني.
|
(c) 1- Permanent or temporary dispossession resulting
from confiscation,
nationalization, commandeering, or
requisition by any Lawfully constituted
authority.
|
2ـ التجريد الدائم أو المؤقت من
الملكية لأي مبنى مما ينجم عنه الاحتلال غير القانوني لذلك المبنى من قبل أي
شخص.
|
2- Permanent or temporary dispossession of any building
resulting from the unlawful occupation of such building by any person.
|
على أن لا تعفى الشركة من أية مسئولية
تجاه المؤمن له فيما يتعلق بالضرر المادي الذي يلحق بالممتلكات المؤمنة مما يكون
قد لحق بالممتلكات قبل التجريد من الملكية أو أثناء التجريد المؤقت من الملكية
مما يكون بخلاف ذلك مؤمناً بموجب هذه البوليصة.
|
Provided that the Company is not relieved of any
liability to the Insured in respect of physical damage to the Property Insured
occurring before dispossession or during temporary dispossession which
is otherwise insured by this Policy.
|
(د) تدمير الممتلكات بأمر أية سلطة
عامة.
|
(d) The destruction of property by order of any public authority.
|
في أي قضية أو دعوى أو إجراء تدعي فيه
الشركة أنه بالاستناد إلى أحكام الاستثناءات 6 (أ) و (ب) أعلاه، فإن أي خسارة أو
تلف أو ضرر غير مغطى بالتأمين بموجب هذه البوليصة، فإن عبء إثبات أن تلك الخسارة
أو التلف أو الضرر مغطى بالتأمين يقع على المؤمن له.
|
In any action suit or other proceeding where the
Company alleges that by reason of the provisions of Exceptions 6 (a) and (b)
above, any loss destruction or damage is not covered by this insurance, the burden
of proving that such loss destruction or damage is covered shall be upon the
Insured.
|
7ـ أية خسارة أو تلف أو ضرر مما
ينجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو نتيجة أو بمشاركة:
|
7- Any loss destruction or damage directly or indirectly
caused by/or arising from, or in consequence of, or contributed
to/by:
|
(أ) مادة أسلحة نووية.
|
(a) Nuclear weapons material.
|
(ب) التأمين أو الإشعاع أو
التلوث من خلال النشاط الإشعاعي الصادر عن أي وقود نووي أو أية نفاية نووية من
جراء اشتعال الوقود النووي )فقط لغرض هذا الاستثناء 7 (ب) يشمل الاشتعال أي
عملية ذاتية التغذية للانشطار النووي.(
|
(b) Ionising radiations or contamination by
radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the
combustion of nuclear fuel.
Solely for the purpose of this
Exception 7 (b) combustion shall include any
self-sustaining process of nuclear
fission.
|
الشروط
|
Conditions
|
1ـ التعريف:
|
1- Definition:
|
تعد هذه البوليصة والجدول عقداً
واحداً ويكون لأية كلمة أو عبارة أسند إليها أي معنى محدد في أي جزء من هذه
البوليصة أو الجدول ذات المعنى حيثما قد ترد.
|
This Policy and the Schedule shall be read together as
one contract and any word or expression to which a specific meaning has
been attached in any part of this Policy or of the Schedule shall bear such
meaning wherever it may appear.
|
2ـ الانحراف في الوصف:
|
2- Misdescription:
|
إذا وجد أي تضليل جوهري في وصف أي من
الممتلكات المؤمنة أو أي مبنى أو مكان يتضمن تلك الممتلكات أو أي تضليل في
التصريح بشأن أية واقعة تكون معرفتها هامة لتقييم المجازفة، أو إذا لم يتم
التصريح عن تلك الواقعة فإن الشركة لن تكون مسؤولة بموجب هذه البوليصة بالقدر
الذي يكون ذلك متصلاً بالممتلكات محل أي تضليل في الوصف أو التصريح أو الإغفال.
|
If there be any material misdescription of any of the
Property Insured or of any building or place in which such property is
contained or any misrepresentation as to any fact material to be known
for estimating the risk or any omission to state such fact, the Company shall not
be liable under this Policy so far as it relates to property affected by
any such misdescription misrepresentation or omission.
|
3ـ التغيير:
|
3- Alteration:
|
لا يسري مفعول التأمين المنصوص عنه في
هذه البوليصة تحت أي ظرف من الظروف التالية على الممتلكات المتأثرة إلا إذا حصل
المؤمن له قبل وقوع أية خسارة أو تلف أو ضرر على موافقة الشركة التي يتم إثباتها
بتظهير البوليصة من قبل الشركة أو بالنيابة عنها.
|
Under any of the following circumstances the insurance
under this Policy ceases to attach as regards the property affected,
unless the Insured before the occurrence of any loss or damage obtains the sanction
of the Company signified by endorsement upon the Policy by or on behalf of the Company.
|
(أ) إذا حصل تغيير في المهنة أو
الصناعة التي تجري ضمن الممتلكات، أو إذا حصل تغيير في طبيعة المهنة أو الظروف
الأخرى، مما يؤثر على المبنى المؤمن أو الذي يتضمن الممتلكات المؤمنة بحيث يزيد
مخاطرة الخسارة أو التلف أو الضرر.
|
(a) If the trade or manufacture carried on be altered,
or if the nature of the occupation of or other circumstances affecting
the building Insured or containing the Insured Property be changed in such a
way as to increase the risk of loss or damage.
|
(ب) إذا شغر المبنى المؤمن أو
الذي يتضمن الممتلكات المؤمنة وظل شاغراً لمدة تزيد عن 30 يوماً.
|
(b) If the building insured or containing Insured
Property becomes unoccupied and so remains for a period of more than 30 days.
|
(ج) إذا جرى نقل الممتلكات
المؤمنة إلى أي مبنى غير المصرح بتأمينه في هذه البوليصة.
|
(c) If the Property Insured be removed to any building
or place other than that in which it is herein stated to be insured.
|
(A)
(د) إذا انتقلت المصلحة في الممتلكات من المؤمن له بخلاف الانتقال بسبب الوصية
أو أعمالاً للقانون.
|
If the interest in the Property Insured passes from
the Insured otherwise than by will or operation of law.
|
4ـ الإلغاء:
|
4- Cancellation:
|
يجوز إنهاء هذا التامين في أي وقت
بناءً على طلب المؤمن له وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بالسعر المطبق على مدة
التأمين القصيرة بالنسبة للزمن الذي كانت بوليصة التأمين سارية فيه. كما يجوز
إنهاء هذه البوليصة في أي وقت بمحض اختيار الشركة بتوجيه إشعار بذلك إلى المؤمن
له وفي هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة عن تسديد المؤمن له نسبة القسط المستوفى
عن المدة التي لم تنقضي اعتباراً من تاريخ الإلغاء.
|
This insurance may be terminated at any time at the
request of the Insured in which case the Company will retain the
customary short period rate for the time the Policy has been in force. This
Insurance may also at any time be terminated at the option of the Company on notice
to that effect being given to the Insured in which case the Company shall be
liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired
term from the date of the cancellation.
|
5ـ الحماية والمحافظة:
|
5- Safeguards and Maintenance:
|
يتعين على المؤمن له أن يقوم في جميع
الأوقات ضمن حدود المعقول باتخاذ الخطوات الممكنة لحماية الممتلكات المؤمنة
والمحافظة عليها في حالة جيدة من الإصلاح. كما يتعين على المؤمن له اتخاذ
الخطوات للتأكد من التقيد بجميع الأحكام القانونية وتوصيات الجهة الصانعة
والأنظمة الأخرى المتصلة بسلامة الممتلكات المؤمنة واستعمالها ومعاينتها.
|
The Insured shall at all times and as far as is
reasonably practicable take steps to safeguard the Property Insured and maintain
it in a proper state of repair. The Insured shall also take steps to
enforce the observance of all statutory provisions, manufacturer's recommendations,
and other regulations relating to the safety use and inspection of the
Property Insured.
|
6ـ المطالبات:
|
6- Claims:
|
في حال وقوع أية خسارة أو تلف أو ضرر
يتعين على المؤمن له أن يقوم على الفور بتوجيه إشعار خطي إلى الشركة، وأن يقوم
في غضون 15 يوماً بعد تلك الخسارة أو ذلك التلف أو الضرر أو في غضون تلك المدة
الإضافية التي قد تسمح بها الشركة بإشعار خطي (يقوم) على نفقته بتسليم الشركة
مطالبة خطية تتضمن سرداً مفصلاً بقدر الإمكان وضمن حدود المعقول لمختلف البنود
أو أجزاء الممتلكات المفقودة أو التالفة أو المتضررة ومقدار تلك الخسارة أو
التلف أو الضرر مما تعرض له كل منها، مع مراعاة قيمتها عند حصول الخسارة أو التلف
أو الضرر بالإضافة إلى تفاصيل أية تأمينات أخرى لأية ممتلكات مؤمنة بموجب هذه
البوليصة. كما يتعين على المؤمن له إعطاء الشركة جميع تلك الإثباتات والمعلومات
بالنسبة للمطالبة التي قد تطلب ضمن حدود المعقول بالإضافة (إذا طلب ذلك) إلى
تصريح قانوني بصدق المطالبة وأية مسائل متصلة بها. ولن يتم التعويض عن أية
مطالبة بموجب هذه البوليصة ما لم يتم التقيد بأحكام هذا الشرط.
|
On the happening of any loss destruction or damage the
Insured shall forthwith give notice thereof in writing to the
Company and shall within 15 days
after such loss, destruction, or
damage or such further time as the Company may
in writing allow at his own expense
deliver to the Company a claim in writing
containing as particular an account
as may be reasonably practicable of the
several articles or portions of
property lost, destroyed, or damaged and of the
amount of such loss, destruction, or
damage thereto respectively having regard
to their value at the time of the
loss, destruction, or damage together with
details of any other Insurances on
any property hereby Insured. The Insured
shall also give to the Company all
such proofs and information with respect to
the claim as may be reasonably
required together with (it demanded) a statutory
declaration of the truth of the
claim and of any matters connected therewith. No
claim under this Policy shall be
payable unless the terms of this Condition have
been complied with.
|
في حال فقد الممتلكات أو سرقتها أو
إذا حصل اشتباه بوقوع ضرر كيدي فإنه يتعين على المؤمن له أن يقوم على الفور
بإبلاغ الشرطة وتقديم كل مساعدة ممكنة تؤدي إلى اكتشاف ومعاقبة أي شخص اقترف
الذنب وإلى تتبع واستعادة الممتلكات المفقودة أو المسروقة.
|
In the case of property lost or stolen or if willful
or malicious damage is suspected, the Insured shall immediately notify the
police and render all reasonable assistance in causing the discovery and
punishment of any guilty person and in tracing and recovering lost or stolen property.
|
7ـ حقوق الشركة بعد وقوع الفقد:
|
7- Company’s Rights after a Loss:
|
عند حدوث أي فقد أو تلف أو ضرر لأي من
الممتلكات المؤمنة يجوز للشركة:
|
On the happening of any loss, destruction, or damage
to any of the Property Insured the Company may:
|
(أ) أن تدخل وتأخذ وتحتفظ
بالمبنى أو المقر الذي حصلت فيه الخسارة أو الضرر.
|
(a) Enter and take and keep possession of the building
or premises where the loss or damage has happened.
|
(ب) الاستحواذ على أو طلب
تسليمها أية ممتلكات للمؤمن له تكون موجودة في المبنى أو في المكان في وقت حدوث
الفقد أو الضرر.
|
(b) Take possession of or require to be delivered to
them any property of the Insured In the building or on the premises at the
time of the Ioss or damage.
|
(ج) الاستحواذ على أي من تلك
الممتلكات وفحص تلك الممتلكات أو فرزها أو ترتيبها أو نقلها أو التعامل معها
بخلاف ذلك.
|
(c) Keep possession of any such property and examine,
sort, arrange,
remove, or otherwise deal with the
same.
|
(د) بيع أي من الممتلكات
المذكورة أو التصرف بها لحساب من يهمه الأمر.
|
(d) Sell any such property or dispose of the same for
account of whom it may concern.
|
يجوز للشركة ممارسة الصلاحيات
الممنوحة لها بموجب هذا الشرط في أي وقت إلى أن يتم توجيه إشعار من المؤمن له
بأنهم لن يقدموا أية مطالبة بموجب هذه البوليصة، أو إذا تم تقديم أية مطالبة إلى
أن يتم البت بشكل نهائي في تلك المطالبة أو سحبها، ولا تتحمل الشركة من جراء أي
تصرف تقوم به في ممارسة أو ما يفترض أن يكون ممارسة لصلاحياتها المنصوص عنها بموجب
هذا الشرط، أية مسؤولية إزاء المؤمن له ولا ينقص حقها في الرد على أي من شروط
هذه البوليصة في الرد على أية مطالبة.
|
The powers conferred by this Condition shall be
exercisable by the Company at any time until notice in writing is given
by the Insured that they make no claim under this Policy, or if any claim is
made until such claim is finally determined or withdrawn, and the Company shall
not by any act done in the exercise or purported exercise of their powers
hereunder incur any liability to the Insured or diminish their right to reply upon
any of the Conditions of this Policy in answer to any claim.
|
إذا لم يتقيد المؤمن له أو من ينوب
عنه بشروط الشركة أو إذا منع أو أعاق الشركة في ممارسة صلاحياتها المنصوص عنها
في هذه البوليصة، فإنه يفقد كل منفعة منصوص عنها في هذه البوليصة.
|
If the Insured or any person on their behalf shall not
comply with the requirements of the Company or shall hinder or
obstruct the Company in the exercise of their powers hereunder all benefit under
this Policy shall be forfeited.
|
ولا يحق للمؤمن له بأي حال من الأحوال
التخلي للشركة عن أية ممتلكات سواء استحوذت عليها الشركة أم لا.
|
The Insured shall not in any case be entitled to
abandon any property to the Company whether taken possession of by the Company
or not.
|
8ـ الخسران:
|
8- Forfeiture:
|
إذا كانت أية مطالبات بموجب هذه
البوليصة تنطوي على غش من أي وجه من الوجوه أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب
عنه أية وسائل أو أدوات للغش للحصول على منفعة بموجب هذه البوليصة أو إذا حصلت
الخسارة أو التلف أو الضرر من جراء التصرف المتعمد من قبل المؤمن له أو بمعرفته
فإنه يخسر كل منفعة منصوص عنها في هذه البوليصة .
|
If any claims upon this Policy be in any respect
fraudulent, or if any fraudulent means or devices are used by the Insured or
any one acting on his behalf to obtain any benefit under this Policy, or if
the loss, destruction, or damage be occasioned by the wilful act or with the
connivance of the Insured all benefit under this Policy shall be forfeited.
|
9ـ المهلة القانونية:
|
9- Time Limitation:
|
إذا تم تقديم ورفض مطالبة ما وإذا لم
يتم الشروع في إجراء أو دعوى في غضون ثلاثة شهور بعد ذلك الرفض (في حال حدوث
تحكيم بموجب الشرط 14 من هذه البوليصة) في غضون ثلاثة شهور بعد أن يكون المحكم
قد أصدر قراره فعندئذ تسقط كل منفعة منصوص عليها في هذه البوليصة.
|
If a claim be made and rejected, and an action or suit
be not commenced within three months after such rejection or (in case
of an arbitration taking place in pursuance of the Condition 14 of this Policy)
within three months after, the Arbitrator shall have made his award all
benefit under this Policy shall be forfeited.
|
10ـ الإرجاع إلى الوضع السابق:
|
10- Reinstatement:
|
إذا اختارت الشركة أو إذا أصبحت ملزمة
بإعادة أية ممتلكات إلى وضعها السابق أو باستبدالها، فإنه يتعين على المؤمن له
أن يبرز للشركة ويعطيها على نفقته جميع تلك المخططات والدفاتر والمعلومات التي
قد تطلبها الشركة ضمن حدود المعقول. ولن تكون الشركة ملزمة بالإعادة بشكل تام أو
كامل، ولكن فقط بقدر ما تسمح به الظروف وبطريقة كافية ضمن حدود المعقول ولن تكون
ملزمة بأي حال من الأحوال بأن تنفق بالنسبة لأي واحد من البنود المؤمنة أكثر من
المبلغ المؤمن به عنها.
|
If the Company elects or becomes bound to reinstate or
replace any property, the Insured shall at his own expense produce
and give to the Company all such plans, documents, books, and information as
the Company may reasonably require. The Company shall not be bound to reinstate
exactly or completely but only as circumstances permit and in reasonably
sufficient manner and shall not in any case be bound to expend in respect of any one
of the items insured more than the Sum Insured thereon.
|
11ـ الإحلال:
|
11- Subrogation:
|
يتعين على المؤمن له أن يقوم على نفقة
الشركة وأن يوافق على القيام أوالسماح بالقيام بجميع تلك الأعمال والأشياء التي
قد تكون لازمة أو التي تطلبها الشركة ضمن حدود المعقول لغرض تنفيذ أية حقوق
ووسائل انتصاف أو الحصول على إنصاف أو تعويض من الغير مما يحق للشركة أو يصبح من
حق الشركة الحصول عليه أو أن تحل محله وذلك عند قيامها بالتعويض عن أو إصلاح أية
خسارة أو تلف أو ضرر بموجب هذه البوليصة سواء كانت تلك الأعمال أو الأشياء أو
أصبحت لازمة أو مطلوبة قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة.
|
The Insured shall at the expense of the Company do and
concur in doing and permit to be done all such acts and things as may
be necessary or reasonably required by the Company for the purpose of enforcing
any rights and remedies, or of obtaining relief or indemnity from other parties to
which the Company shall be or would become entitled or subrogated upon their
paying for or fixing any loss, destruction, or damage under this Policy,
whether such acts and things shall be or become necessary or required before or
after his indemnification by the Company.
|
12ـ المساهمة:
|
12- Contribution:
|
إذا وجد في وقت حدوث أية خسارة أو تلف
أو ضرر لأي ممتلكات مؤمن عليها أي تأمين أو تأمينات أخرى سارية المفعول سواء تمت
من قبل المؤمن له أو من قبل أي شخص آخر أو أشخاص آخرين وكان هذا التأمين يغطي
نفس الممتلكات، فإن الشركة لن تكون مسؤولة عن دفع أو المساهمة بأكثر من حصتها
النسبية من تلك الخسارة أو التلف أو الضرر.
|
If at the time of any loss, destruction, or damage
happening to any Property Insured there be any other subsisting
insurance or Insurances, whether
effected by the Insured or by any
other person or persons covering the same
property, the Company shall not be
liable to pay or contribute more than their
rateable proportion of such loss
destruction or damage.
|
13 ـ (المتوسط الحسابي):
|
13- Average:
|
إذا كانت قيمة الممتلكات في مجموعها
عند حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها فعندئذ
يعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه عن الفرق وعليه أن يتحمل أية نسبة من الخسارة
وفقاً لذلك. ويخضع كل بند إذا وجد أكثر من بند واحد إلى هذا الشرط بشكل مستقل.
|
If the Property Insured shall at the time of any loss,
destruction, or damage be collectively of greater value than the Sum
Insured thereon, then the Insured shall be considered as being his own Insurer
for the difference and shall bear a rateable proportion of the-loss
accordingly. Every item if more than one of the Policy shall be separately subject to
this Condition.
|
14ـ التحكيم:
|
14- Arbitration:
|
إذا نشأ أي خلاف بشأن المبلغ المتوجب
دفعه بموجب هذه البوليصة (بشرط الإقرار بالمسئولية) يحال ذلك الخلاف إلى محكم
يعينه الطرفان وفقاً للنص القانوني ذي الصلة الذي يكون ساري المفعول حينئذ. وفي
حال إحالة أي خلاف بموجب هذا الشرط إلى التحكيم فإن إصدار الحكم يكون شرطاً
مسبقاً لأي حق في اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
|
If any difference shall arise as to the amount to be
paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such
difference shall be referred to an arbitrator to be appointed by the parties in
accordance with the statutory provision in that behalf for the time being in force.
Where any difference is by this Condition to be referred to arbitration, the
making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Company.
|
15ـ التقيد بالشروط:
|
15- Observance of Conditions:
|
يكون التقيد والوفاء الواجب بأحكام
وشروط هذه البوليصة من جانب المؤمن له، إلى الحد الذي تكون فيه ذات علاقة بأي
شيء يتعين القيام أو الالتزام به من جانبه شرطاً مسبقاً لتحمل الشركة لأية
مسؤولية في دفع تعويض بموجب هذه البوليصة.
|
The due observance and fulfillment of the terms,
conditions, and endorsements of this Policy by the Insured in so far
as they relate to anything to be done or complied with by them, shall be
conditions precedent to any liability of the Company to make payment under this Policy.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق